السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

339

فقه الحدود والتعزيرات

صاحب جامع الرواة رحمه الله أيضاً في ترجمة محمّد بن القاسم . 6 - صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : . . . لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة . ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان . . . » « 1 » ولعلّها تدلّ بمفهومها على جواز شهادة رجلين وأربع نسوة في الجلد . 7 - خبر زرارة ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء . . . قال : وقال عليّ عليه السلام : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم . . . » « 2 » وفي السند : « سهل بن زياد » ؛ ومفهوم ذيل الرواية كسابقه . 8 - صحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قال عليّ عليه السلام . . . وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز . . . » « 3 » قوله عليه السلام : « لم يجز » ، أي : لم يجز في الرجم . 9 - خبر زيد الشحّام ، قال : « سألته عن شهادة النساء ، قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم ، إلّا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم . . . » « 4 » والمفهوم من ذيل كلامه عليه السلام كالروايات السابقة . والرواية ضعيفة ب‍ : « المفضّل بن صالح » الواقع في السند ، وهو أبو جميلة ، وقد عدّ من الكذّابين . وأمّا ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا شهد ثلاثة

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، ح 10 ، صص 353 و 354 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 11 ، ص 354 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 25 ، ص 357 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 32 ، ص 359 .